"… فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلَفُها يجرحون من يستحقُّ الجرحَ من رواة الشريعة، ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدِّلون من يستحق التعديل. ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع … فكان قيام الأئمة - في كل عصر - بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد، ومن أهم واجبات الدين، ومن الحماية للسنة المطهرة، فجزاهم الله خيرًا … والحاصل: أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها، تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب في جوازه، بل في وجوب بعض صوره، صونًا للشريعة وذبًّا عنها، ودفعًا لما ليس فيها، وحفظًا لدماء العباد وأموالهم وأعراضهم. وهذا كلُّه هو داخل في الضرورات الخمس المذكورة في علم الأصول" اهـ. (١) انظر: المرجع السابق (١١/ ٥٥٨٧ - ٥٥٩٢) ذكر المجاهر بالفسق. (٢) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٣٥٤). (٣) كما في "الفتح" (٣/ ٢٥٩). (٤) رقم (٣٠٢١). قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٨٠) والدارمي (٢/ ٢٣٩) والبخاري رقم (١٣٩٣) و (٥٦١٦) والنسائي (٤/ ٥٣) والبيهقي (٤/ ٧٥) والبغوي في شرح السنة رقم (١٥٠٩). وهو حديث صحيح.