للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك (١) والشافعي (٢) في أحد قوليه.

قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم (٣) من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ، وهكذا قال البيهقي (٤) وأكثر الشافعية (٥).

قال في التلخيص (٦): وتعقبه النووي (٧) فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.

وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى صاحب ضوء النهار (٨) عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر.

وزعم الشافعي (٩) أن الناسخ حديث ناقة البراء (١٠)، لأنه حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه في تلك القضية أضعف الغرامة.


(١) الاستذكار (٩/ ٢٣١).
(٢) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (١/ ٥٥٤).
(٣) حكاه عنه الشيرازي في "المهذب" (١/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٤) في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٥٨ رقم ٧٩٨٨).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠٨).
(٦) (٢/ ٣١٣).
(٧) في "المجموع" (٥/ ٣٠٨).
(٨) (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٩) في معرفة السنن والآثار (٦/ ٥٨ رقم ٧٩٨٩).
(١٠) يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٧ رقم ٣٧) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيصة، أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلث حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله : "أن على أهل الحوائط حفظها بالنَّهار، وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنُ على أهلها".
قلت: وهذا سند مرسل صحيح، وقد أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٦ رقم ٢٢٢) والبيهقي (٨/ ٣٤١) وأحمد (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦) من طريق مالك به.
وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلًا، أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٣٢)، وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء … أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٦) والبيهقي (٨/ ٣٤٢).
وتابعهم الأوزاعي، لكن اختلفوا عليه في سنده، فقال أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>