للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الغيث (١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.

واستدلوا بحديث بهز هذا (٢) وبهمِّ النبي بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٣)، وقد تقدم في الجماعة.

وبحديث عمر عند أبي داود (٤) قال: قال النبي : "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (٥).

قال البخاري (٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.

وقال الدارقطني (٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (٨): وهذا أصح.

وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) أن النبي وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.


(١) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (٢/ ٢٩٧).
(٢) وهو حديث حسن تقدم برقم (٤/ ١٥٣٣) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١٠٢٩) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٢٧١٣).
وهو حديث ضعيف.
(٥) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص ٢٤٧) رقم (٢٩٠) والمجروحين (١/ ٣٦٧) والجرح والتعديل (٤/ ٤١١) والكاشف (٢/ ٢١) والمغني (١/ ٣٠٥) والميزان (٢/ ٢٩٩) والتقريب (١/ ٣٦٢) والخلاصة (ص ١٧١).
(٦) في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١) والصغير رقم (١٦٨): وقال: منكر الحديث.
(٧) "العلل" (٢/ ٥٢ - ٥٣ س ١٠٣).
(٨) في السنن (٣/ ١٥٨).
(٩) في سننه رقم (٢٧١٥).
(١٠) في المستدرك (٢/ ١٣٠ - ١٣١) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(١١) في السنن الكبرى (٩/ ١٠٢).
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>