(٢) عند الحديث رقم (١٨٠/ ٣٤١٢) من كتابنا هذا. (٣) في صحيحه رقم (٤٦١/ ١٣٦٤). (٤) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ﵄: أن رجلًا من مُزينة أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حرِيسَةِ الحبل؟ هي ومثلُها والنَّكالُ ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطعُ اليد، فما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكالًا .. "، وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود رقم (١٧١٠، ٤٣٩٠) والنسائي (٨/ ٨٥) والترمذي رقم (١٢٨٩) وابن ماجه رقم (٢٥٩٦) والدارقطني (٤/ ٢٣٦) والحاكم (٤/ ٣٨١) وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧) وابن الجارود رقم (٨٢٧) والبيهقي (٨/ ٢٧٨) من طرق. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر" اهـ ووافقه الذهبي. ووافقهما أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان رقم (١٤٠) ولأبي الأشبال بحث نفيس حول هذا الإسناد في شرح الترمذي فراجعه. (٥) في سننه رقم (٤٣٩٠). وهو حديث حسن. (٦) في السنن (٤/ ٥٥١). (٧) في المختصر (٦/ ٢٢٣).