للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي يروح بها [الراعي] (١) على يده ولا تأخذها كما سيأتي (٢).

وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي، والحقّ خلافه (٣).

قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي الناقة العظيمة السنام (٤).

والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية، وقد أخرج الشيخان (٥) من حديث ابن عباس: "أن النبي لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم".

وقد تقدم الكلام على قوله: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق" (٦).

١١/ ١٥٤٠ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَاوِيَةَ الغَاضِرِي مِنْ غَاضِرَة


= نص ابن حجر في "التلخيص" (ص ١٧٤ و ١٧٥) والتهذيب (ج ٧ ص ٢٦٠) على أن ابن حزم أخطأ في هذا واشتبه عليه الأمر.
(والرابع): أن الحنيفيين والشافعيين خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها فقالوا: لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات - دون الأولاد - عددًا تجب فيه الزكاة، وإلا فلا تعد عليهم الأولاد، وليس هذا في حديث عمر .... " اهـ.
(١) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(٢) برقم (١٥٤٢) من كتابنا هذا.
(٣) التخصيص بمذهب الصحابي: ذهب الجمهور إلى أنَّه لا يخصَّص بذلك.
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلاف بينهم في ذلك. فبعضهم يخصص به مطلقًا، وبعضهم يخصص به وإن كان هو الراوي للحديث.
وقيل: يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم وكان ما ذهب إليه منتشرًا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف. وأما إذا لم ينتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا، وإن لم يعرف له مخالف فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص به، وعلى قوله القديم هو حجة يقدم على القياس.
وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٣٤): والحقُّ عدم التخصيص بمذهب الصحابي وإن كانوا جماعة ما لم يُجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع.
وانظر: البحر المحيط (٣/ ٤٠٤) وتيسير التحرير (١/ ٣٢٦) واللمع (ص ٢١).
(٤) النهاية (٤/ ٢١١).
(٥) تقدم تخريجه برقم (١٥٣٠) من كتابنا هذا.
(٦) وهو جزء من حديث تقدم تخريجه برقم (١٥٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>