للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما النهيُ عن الاستنجاءِ برجيعٍ أو بعظمٍ فقد ثبتَ مِنْ طرقٍ متعددةٍ. والرجيعُ: الروْثُ، وفيه تنبيهٌ على النهيَ عَنْ جِنْسِ النجَسِ فلا يُجزئُ الاستنجاءُ بنجسٍ أو منتجِّسٍ. وقد ذهبتِ العترةُ والشافعيُّ وأصحابهُ (١) إلى عدمِ إجزاء العظمِ والرَّوْثِ، وقال أبو حنيفةَ (٢): يُكرهُ ويُجزئُ إذِ القصدُ تخفيفُ النجاسةِ، وهو يحصلُ بهمَا ويدل للأَوَّلِ ما أخرجَهَ الدارقطني (٣) وصححَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، وفيهِ أنهما لا يُطهرانِ.

والنهيُ عن العظمِ لكونِهِ طعامَ الجنِّ كما سيأتي (٤)، وفيه تنبيهٌ على جميعِ المطعوماتِ ويلتحقُ بهَا المحترماتُ كأجزاءِ الحيواناتِ وأوراقِ كُتبِ العلم وغيرُ ذلك.

قوله: (الخراءة) هي العَذرةُ، قال في القاموس (٥): خَرِئَ كسمِعَ، خَرْأً وخَرَاءَةً ويُكسَرُ وخُرُوءًا: سَلَحَ، والخُرْءُ بالضمِّ العُذرَةُ.

٣١/ ١٠٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ : قالَ: "إذَا اسْتَجْمَرَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٦). [صحيح]


(١) البحر الزخار (١/ ٤٩). وانظر: "المهذب" (١/ ١١٣ - ١١٤).
(٢) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". لعثمان بن علي الزيلعي. (١/ ٧٨).
(٣) في سننه (١/ ٥٦ رقم ٩) وقال: إسناده صحيح. وسيأتي رقم (٣٦/ ١١٠) من كتابنا هذا.
(٤) سيأتي رقم (٣٧/ ١١١) من كتابنا هذا.
(٥) القاموس المحيط ص ٤٩.
(٦) أخرج أحمد في "المسند" (٣/ ٣٣٦) من طريق ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا تغوَّط أحدكم فليمسح ثلاث مرات".
وأخرج أحمد في "المسند" (٣/ ٤٠٠) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش عن سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله : "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا".
وأخرج أحمد في "المسند" (٣/ ٢٩٤) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله : "إذا استجمر أحدكم فليوتر".
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ٢٤/ ٢٣٩) وأبو عوانة (١/ ٢١٩).
قلت: وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة التدليس.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>