وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فحينئذٍ تلزمه زكاة عام واحد. وقال في المبسوط: وإن مضى عليها أحوال. وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض التجارية، وعن ابن عباس ﵁ كذلك" اهـ. (١) المغني لابن قدامة (٨/ ١٨٥). (٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٧٤). (٣) في المصنف رقم (٦٩١٨). (٤) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٦١ رقم ١٣٦٨٩). (٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) (منها): ما أخرجه البخاري رقم (١٤٦٨) ومسلم رقم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة. (ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (٦٦٣٦) ومسلم رقم (١٨٣٢) من حديث أبي حميد الساعدي. (ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (٦١٦٣) ومسلم رقم (١٠٤٥) من حديث عبد الله بن عمر.