للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (١).

وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض (٢). قال: ويؤيده أن عبد الرزاق (٣) روى هذا الحديث وذكر في روايته "أن النبي ندب الناس إلى الصدقة" وذكر تمام الحديث.

قال ابن القصار من المالكية (٤) وهذا التأويل أليق بالقصة، ولا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه.

وقال في العباس: "هي عليّ ومثلها معها" [أي] (٥) أنه لا يمتنع إذا طلبت منه، انتهى كلام ابن القصار.

قال القاضي عياض: ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين (٦) أنها في


= ابن عمر بن عياش والفقهاء السبعة - ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبد الله بن عبيد الله بن عيينة، وسليمان بن بشار، وطاووس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فحينئذٍ تلزمه زكاة عام واحد.
وقال في المبسوط: وإن مضى عليها أحوال. وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض التجارية، وعن ابن عباس كذلك" اهـ.
(١) المغني لابن قدامة (٨/ ١٨٥).
(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٧٤).
(٣) في المصنف رقم (٦٩١٨).
(٤) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٦١ رقم ١٣٦٨٩).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) (منها): ما أخرجه البخاري رقم (١٤٦٨) ومسلم رقم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة.
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (٦٦٣٦) ومسلم رقم (١٨٣٢) من حديث أبي حميد الساعدي.
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (٦١٦٣) ومسلم رقم (١٠٤٥) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>