للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي (١) بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس (٢).

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور (٥) بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: "من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته".

وفي الباب عن معاذ عند الشيخين (٦) أن النبي "لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".

وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.

وقد روي عن مالك (٧) والشافعي (٨) والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد.

وقال غيرهم (٩): إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي (١٠) من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".


(١) في السنن (٣/ ٤٠).
(٢) أخرجه الشيخان البخاري رقم (١٤٥٨) ومسلم رقم (١٩).
وكذلك الترمذي رقم (٢٠١٤) وأبو داود رقم (١٥٨٤) والنسائي رقم (٢٤٣٥) وابن ماجه رقم (١٧٨٣) وهو حديث صحيح.
(٣) في السنن (٢/ ٢٧٦).
(٤) في "المختصر" (٢/ ٣٢٥).
(٥) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤٢ رقم ١٥١٧/ ٢٦) وقد تقدم.
(٦) البخاري رقم (١٤٥٨) ومسلم رقم (١٩) وقد تقدم.
(٧) المدونة (٢/ ٢٨٦).
(٨) الأم (٤/ ١٩٧).
(٩) كابن الهمام في شرح فتح القدير (٢/ ٢٨٤).
(١٠) في سننه رقم (٢٤٦٦) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>