للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا بما تقدم في حديث معاذ (١) من قوله : "تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم"، قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغنى، وقد قال: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ"، وقال بعضهم: هو من وجد ما يغديه ويعشيه، حكاه الخطابي (٢).

واستدل بما أخرجه أبو داود (٣) وابن حبان (٤) وصححه عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله : "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه" وسيأتي (٥).

وقال الثوري (٦) وابن المبارك (٦) وأحمد (٧) وإسحاق (٨) وجماعة من أهل العلم: هو من كان عنده خمسون درهمًا أو قيمتها.

واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذي (٩) وغيرها (١٠) مرفوعًا: "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب" وسيأتي (١١).

وقال الشافعي (١٢) وجماعة: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة.


(١) تقدم برقم (١٥٣٠) من كتابنا هذا.
(٢) في معالم السنن (٢/ ٢٨١ - مع السنن).
(٣) في السنن رقم (١٦٢٩).
(٤) في صحيحه رقم (٣٣٩٤).
(٥) برقم (١٥٨٨) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٦) حكاه عنه العيني في "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٤٦) وابن قدامة في المغني (٤/ ١١٨).
(٧) المغني (٤/ ١١٨) حيث قال: "ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما، أنه مَلكَ خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ من كسب، أو تجارة، أو أجر عقارٍ، أو نحو ذلك.
ولو مَلك من العُروض، أو الحبوب، أو السائمة، أو العَقار، ما لا تحصل به الكفاية، لم يكن غنيًا، وإن ملكَ نصابًا، هذا الظاهِرُ من مذهبه.
وهو قول: الثوري، والنخعي، وابن المبارك، وإسحاق … " اهـ.
(٨) انظر: التعليقة السابقة.
(٩) في سننه رقم (٦٥٠) وقال: حديث حسن.
(١٠) كأحمد (١/ ٤٤١) وأبو داود رقم (١٦٢٦) والنسائي رقم (٢٥٩٢) وابن ماجه رقم (١٨٤٠).
(١١) برقم (١٥٨٩) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(١٢) انظر: المجموع (٦/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>