وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم. ودليل الجميع في الكتاب. ولو منعت بنو هاشم، وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل. (والثاني) تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا. ولكن المذهب الأول. وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما، والله تعالى أعلم. هذا مذهبنا، وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب، ووافق على تحريمها على بني هاشم، ودليلنا ما ذكره المصنف، والله تعالى أعلم" اهـ. وانظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والمغني (٤/ ١١٧). (٢) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٩/ ١٦١٠ - ٣٢/ ١٦١٣) من كتابنا هذا. (٣) المغني (٤/ ١١٧). (٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٢٩). (٥) البحر الزخار (٢/ ١٧٨ - ١٧٩). (٦) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٧٩). (٧) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١٤٧). (٨) المغني (٤/ ١١٢ - ١١٣).