للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محرّمة على النبيّ . وللشافعي (١) قول أنها تحلّ، وتحل للآل على قول الأكثر، وللشافعي (١) قول بالتحريم، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم (٢).

وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم، ولو كان أخذهم لها من باب العمالة، وإليه ذهب الجمهور (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) والناصر (٥): العمالة معاوضة بمنفعة، والمنافع مال، فهي كما لو اشتراها بماله، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنصّ.

قال النووي (٦): وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في ردّه.

قال المصنّف (٧) بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، انتهى.

وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالًا عليها (٨) ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع. وقد استعمل علي بني العباس .


(١) قال النووي في المجموع (٦/ ٢٢٠): "فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه.
وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم. ودليل الجميع في الكتاب.
ولو منعت بنو هاشم، وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل. (والثاني) تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا. ولكن المذهب الأول.
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما، والله تعالى أعلم.
هذا مذهبنا، وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب، ووافق على تحريمها على بني هاشم، ودليلنا ما ذكره المصنف، والله تعالى أعلم" اهـ.
وانظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والمغني (٤/ ١١٧).
(٢) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٩/ ١٦١٠ - ٣٢/ ١٦١٣) من كتابنا هذا.
(٣) المغني (٤/ ١١٧).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٢٩).
(٥) البحر الزخار (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٧٩).
(٧) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١٤٧).
(٨) المغني (٤/ ١١٢ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>