للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقًا أن قوله في أول رمضان يستلزم الإفطار عند كمال العدة استنادًا إلى قوله.

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنًا لا صريحًا، وفيه نظر.

٣/ ١٦٢٧ - (وَعَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْم مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا (١) عِنْدَ النَّبِي بالله لأهَلَّ الهِلالُ أمْسِ عَشِيَّة، فَأمَرَ رَسُولُ الله النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا). رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣). وَزَاد فِي رِوَايَةٍ (٣): (وَأَنْ يَغْدُو إِلى مُصَلَّاهُمْ). [صحيح]

الحديث سكت عنه أبو داود (٤) والمنذري (٥)، ورجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي غير قادحة.

وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له: "أن ركبًا جاؤوا إلى النبي فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩)، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم (١٠).


(١) هنا لفظ (بالله) زيادة من المخطوط (ب) وهو مكرر.
(٢) في المسند (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٣) في السنن رقم (٢٣٣٩).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٦١) وابن الجارود رقم (٣٩٦) كلهم من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي … فذكره.
قال الدارقطني: "كلهم ثقات" أي رجاله.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر.
(٤) في السنن (٢/ ٧٥٤).
(٥) في المختصر (٣/ ٢٢٦).
(٦) في المسند (٥/ ٥٧، ٥٨).
(٧) في سننه رقم (١١٥٧).
(٨) في سننه (٣/ ١٨٠).
(٩) في سننه رقم (١٦٥٣).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٠) والبيهقي (٤/ ٢٥٠) وابن حزم في المحلى (٥/ ٩٢).
قال ابن حزم: "هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا. والصحابة كلهم عدول ، لثناء الله تعالى عليهم" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١٠) في المحلى (٥/ ٩٢) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>