للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحميدي (١): إنه لم يكن محرمًا صائمًا لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا. انتهى.

وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه.

وقد صح "أن رسول الله صام في رمضان وهو مسافر" (٢)، وزاد الشافعي (٣) وابن عبد البر (٤) وغير واحد: "أن ذلك في حجة الوداع".

قال الحافظ (٥): وفيه نظر؛ لأن النبي كان مفطرًا كما صح "أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة" (٦).

وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال ابن خزيمة (٧): هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلد.

قال (٨): وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار، خلافًا لمن أبى ذلك ثم احتج له.


(١) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦٨).
(٢) أخرج البخاري رقم (١٩٤٤) ومسلم رقم (٨٨/ ١١١٣) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر، وكان صحابةُ رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
(٣) انظر: "المجموع" (٦/ ٣٩٢).
(٤) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٢٥ رقم ١٤٢٢٧).
(٥) في "التلخيص" (٢/ ٣٦٨).
(٦) أخرج البخاري رقم (١٦٥٨) ومسلم رقم (١١١/ ١١٢٣).
عن أم الفضل: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي فبعثْتُ إلى النبي بشراب فشربَهُ".
وأخرج البخاري رقم (١٦٦١) ومسلم رقم (١١٠/ ١١٢٣).
عن أم الفضل بنت الحارث: أنَّ ناسًا اختلفوا عندها، يومَ عرفة، في صوم النبي ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربَهُ.
(٧) في صحيحه (٣/ ٢٢٨).
(٨) أي ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>