(٢) في "العلل الكبير" (١/ ١٦٨): قال الترمذي: سألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث فقال: "جوَّد حسين المعلم إسناده" اهـ. وقال الترمذي في السنن (١/ ١٤٦): "وقد جوَّد حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب" اهـ. (٣) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠). (٤) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤٤). (٥) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥): فرع في مذاهب العلماء في القيء: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر. قال: ثم قال علي، وابن عمر، وزيد بن أرقم، وعلقمة، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه كأنما عليه القضاء. قال: وقال عطاء، وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأول أقول. - قلت: وهو الراجح -. قال: وأما من ذرعه القيء فقال: علي، وابن عمر، وزيد بن أرقم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا يبطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول. - قلت: وهو الراجح - قال: وعن الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه. هذا نقل ابن المنذر. وقال العبدري: نقل عن ابن مسعود، وابن عباس، أنه لا يفطر بالقيء عمدًا. قال: وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف. قال: وقال أحمد: إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفحش. دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق، والله تعالى أعلم" اهـ.