للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن منده (١): إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.

قال الترمذي (٢): جوَّده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب.

وكذلك قال أحمد: قال البيهقي (٣): هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدًا، وكأنه كان صائمًا تطوّعًا.

وقال (٤) في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة (٥).


(١) حكاه عنه الحافظ في التلخيص (٢/ ٣٦٤) وابن التركماني في "الجوهر النقي" بهامش السنن الكبرى (١/ ١٤٤).
(٢) في "العلل الكبير" (١/ ١٦٨): قال الترمذي: سألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث فقال: "جوَّد حسين المعلم إسناده" اهـ.
وقال الترمذي في السنن (١/ ١٤٦): "وقد جوَّد حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب" اهـ.
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠).
(٤) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤٤).
(٥) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥): فرع في مذاهب العلماء في القيء: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر.
قال: ثم قال علي، وابن عمر، وزيد بن أرقم، وعلقمة، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه كأنما عليه القضاء.
قال: وقال عطاء، وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأول أقول.
- قلت: وهو الراجح -.
قال: وأما من ذرعه القيء فقال: علي، وابن عمر، وزيد بن أرقم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا يبطل صومه.
قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول.
- قلت: وهو الراجح -
قال: وعن الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه. هذا نقل ابن المنذر.
وقال العبدري: نقل عن ابن مسعود، وابن عباس، أنه لا يفطر بالقيء عمدًا.
قال: وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف.
قال: وقال أحمد: إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفحش.
دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق، والله تعالى أعلم" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>