للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازًا، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي، وبه قال الجمهور (١).

وقال أحمد (٢) وبعض المالكية (٣): إنها تجب على الناسي، واستدلوا بتركه للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.

قال في الفتح (٤): والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: "هلكت واحترقت"، وأيضًا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.

قوله: (وقعت على امرأتي)، في رواية (٥): "أن رجلًا أفطر في رمضان"، وبها استدلت المالكية (٦) على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع.

قوله: (رقبة)، استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة.

وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور، والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول (٧).

قوله: (ستين مسكينًا)، قال ابن دقيق العيد (٨): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، وبه قال الجمهور.

وقالت الحنفية (٩): إنه لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى،


(١) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٥٢).
(٢) المغني (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) المدونة (١/ ١٨٥) وعيون المجالس (٢/ ٦٣١).
(٤) (٤/ ١٦٤).
(٥) لمسلم رقم (٨٤/ ١١١١) وأبو داود رقم (٢٣٩٢).
وهو حديث صحيح.
(٦) عيون المجالس (٢/ ٦٢٩).
(٧) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٤١ - ٥٤٤) بتحقيقي.
(٨) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٢١٦).
(٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٦٦ - ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>