للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل على قولهم قوله: "فأطعمه أهلك". [وفي ذلك دليل] (١) على أن الكفارة تجب بالجماع خلافًا لمن شذ فقال: لا تجب، مستندًا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار.

وتعقب بمنع السقوط كما سيأتي، وفيه دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال.

وروي عن مالك (٢) أنه لا يجزئ إلا الإطعام والحديث يردّ عليه، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزئ إهداء البدنة كما في الموطأ (٣) عنه مرسلًا.

وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذّب من ثقل عنه ذلك.

وظاهر الحديث أيضًا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب [المذكور] (٤).

قال ابن العربي (٥): لأن النبيّ نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، ونازع عياض (٦) في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك، فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، وقرره ابن المنيِّر (٧).

وقال البيضاوي (٦): إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدلّ على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط، وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور (٨).


(١) في المخطوط (ب): (وفيه دليل).
(٢) المدونة (١/ ٢١٨) والتسهيل (٣/ ٨٢١).
(٣) (١/ ٢٩٧ رقم ٢٩).
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواه الموطأ مرسلًا.
وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح.
إلا قوله: "أن تهدي بدنة" فغير محفوظ.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) في عارضة الأحوذي (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٧).
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦٧).
(٨) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٢) والمغني (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>