للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجابوا بأن قوله: "رحمة" لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرّمه عليهم.

ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه "أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا"، هكذا في البخاري (١) وغيره (٢).

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن مواصلته بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلًا.

واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروا ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك.

ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم حديث الرجل من الصحابة (٣) الذي قدمنا ذكره، فإنه صرح بأن النبي لم يحرم الوصال.

ومنها ما رواه البزار (٤) والطبراني (٥) من حديث سمرة قال: "نهى النبي عن الوصال وليس بالعزيمة".


(١) في صحيحه رقم (١٩٦٥).
(٢) كمسلم رقم (٥٧/ ١١٠٣) وأحمد (٢/ ٢٨١).
(٣) تقدم برقم (١٦٤٧) من كتابنا هذا.
(٤) في المسند رقم (١٠٢٤ - كشف).
قال البزار عقبه: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
قلت: إسناده واه لأن فيه يوسف بن خالد بن عمير السمتي.
قال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن معين وعمرو بن علي: يوسف يكذب.
[المجروحين (٣/ ١٣١) والجرح والتعديل (٩/ ٢٢١) والميزان (٤/ ٤٦٣) والتقريب (٢/ ٣٨٠) والكاشف (٣/ ٢٦٠)].
(٥) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٧٠١١)، وفي هذه الرواية تابع سليمان بن موسى الزهري، يوسف بن خالد.
أما سليمان بن موسى هذا فقد قال عنه الحافظ في التقريب رقم (٢٦١٧) فيه لين.
وأخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٧٥١٢) وفي هذه الرواية تابع =

<<  <  ج: ص:  >  >>