(٢) في كتابه "العين" ص ١٧٢ وفيه: "الحج كثرة القصد إلى من يُعظَّم". (٣) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٩): " … فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة .. ". اهـ. (٤) قال الشيرازي في "المهذب" (٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦): " … وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرض لما روت عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة". وقال في القديم: ليست بفرض لما روى جابر: "أن النبي ﷺ سئل عن العمرة، أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك". والصحيح هو الأول، لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة، وهو ضعيف فيما ينفرد به". اهـ. وقال النووي في "المجموع" (٧/ ١١):، والصحيح باتفاق الأصحاب أنها - أي العمرة - فرض وهو المنصوص في الجديد". اهـ. (٥) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٣): " … فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة، وعمرة واحدة بالشرع، ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا … ". اهـ. وانظر: شرح صحيح مسلم للتووي (٨/ ٧٢). (٦) في الفتح (٣/ ٣٧٨) والتلخيص (٢/ ٤٢٠ - ٤٢١).