للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (باب وجوب الحج والعمرة) الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضًا، وعلى الإِتيان مرة بعد أخرى.

وأصل العمرة: [الزيارة] (١). وقال الخليل (٢): الحج كثرة القصد إلى مُعَظَّم.

ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية (٣).

واختُلف في العمرة، فقيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللشافعي (٤) قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه، كما قال النووي (٥) والحافظ (٦) وغيرهما.

وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر يشرطه.


(١) في المخطوط (أ) و (ب): (الزيادة) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من القاموس المحيط ص ٥٧١.
(٢) في كتابه "العين" ص ١٧٢ وفيه: "الحج كثرة القصد إلى من يُعظَّم".
(٣) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٩): " … فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة .. ". اهـ.
(٤) قال الشيرازي في "المهذب" (٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦): " … وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرض لما روت عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة".
وقال في القديم: ليست بفرض لما روى جابر: "أن النبي سئل عن العمرة، أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك".
والصحيح هو الأول، لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة، وهو ضعيف فيما ينفرد به". اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (٧/ ١١):، والصحيح باتفاق الأصحاب أنها - أي العمرة - فرض وهو المنصوص في الجديد". اهـ.
(٥) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٣): " … فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة، وعمرة واحدة بالشرع، ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا … ". اهـ.
وانظر: شرح صحيح مسلم للتووي (٨/ ٧٢).
(٦) في الفتح (٣/ ٣٧٨) والتلخيص (٢/ ٤٢٠ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>