للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والخِتَانُ) اخْتُلِفَ في وجوبِه وسيأتي الكلامُ عليه في البابِ الذي بعدَ هذا (١). والختانُ: قَطْعُ جميعِ الجِلْدَةِ التي تُغَطِّي الحشفةَ حتى ينكشِفَ جميعُ الحشفةِ، وفي المرأةِ قطعُ أَدنى جُزْءٍ مِنَ الجِلْدةِ التي في أَعْلَى الفَرْجِ.

قوله: (وقصُّ الشَّارب) هو سنةٌ بالاتفاقِ والقاصُّ مخيرٌ بينَ أَن يتولَّى ذلكَ بنفسِه أو يُوْلِيْهِ غيرَهُ لحصَولِ المقصودِ بخلافِ الإِبطِ والعانةِ، وسيأتي مقدارُ ما يُقَصُّ منه في بابِ أخذِ الشارِبِ (٢).

قوله: (ونتفُ الإبطِ) هو سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا. قال النووي (٣): والأفضلُ فيهِ النتفُ إنْ قويَ عليهِ، وتحصل أيضًا بالحلقِ والنُّوْرَةِ. وحُكِيَ عن يونُسَ بن عبدِ الأَعلَى قالَ: دخلتُ على الشافعيُّ وعندَهُ المزيِّن يحلِقُ إبطَهُ، فقالَ الشافعيُّ: علمتُ أنَّ السنةَ النتفُ ولكنْ لا أَقوى على الوجَعِ، ويُستحبُّ أن يَبدأَ بالإِبطِ الأيمنِ لحديثِ التيمُّنِ وفيهِ: "كانَ يُعجِبُهُ التيمُّنُ في تَنَعُّلِه وترجُّلِه وطَهُورِهِ وفي شأنِهِ كلِّهِ" (٤) وكذلكَ يُستحبُّ أَنْ يَبدأَ في قصِّ الشاربِ بالجانبِ الأيمنِ لهذا الحديث.

قوله: (تقليمُ الأظفارِ) وقعَ في الروايةِ الآتيةِ في صحيح مسلمٍ (٥) وغيرِه قصُّ الأظفار وهوَ سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا، والتقليمُ تفعيل مِنَ القلمِ وهو القطعُ. قال النوويُّ (٦): "ويُستحبُّ (٧) أَن يَبدأَ باليدينِ قبلَ الرِّجْلَيْنِ فيبدأُ بمسبِّحَةِ يدِهِ اليمنى، ثم


(١) في الباب الخامس: باب الختان رقم الحديث (١٤/ ١٣١) من كتابنا هذا.
(٢) الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.
رقم الحديث (١٧/ ١٣٤) و (١٨/ ١٣٥) و (١٩/ ١٣٦) من كتابنا هذا.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٢، ٢١٠) والبخاري (١/ ٢٦٩ رقم ١٦٨) ومسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٨).
وأبو داود (٤/ ٣٧٨ رقم ٤١٤٠) والترمذي (٢/ ٥٠٦ رقم ٦٠٨).
والنسائي (١/ ٧٨ رقم ١١٢) و (١٨/ ٣٣ رقم ٥٠٥٩) وابن ماجه (١/ ١٤١ رقم ٤٠١).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٥) رقم (٥٦/ ٢٦١) وسيأتي تخريجه رقم (١٣/ ١٣٠) من كتابنا هذا.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩).
(٧) الاستحباب - في قصّ الأظافر على هذا الترتيب - حكم شرعي يحتاج إلى دليل؟! ولا دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>