للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة.

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحجّ من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحجّ.

وقد ادّعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر (١).

وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص، وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب "الواضحة" (٢) بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد: " [حجي] (٣) عنه" وليس لأحد بعده، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإِرسال (٤).

والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، وقد ادّعى جماعة من أهل العلم أنه خاصّ به.

قال في الفتح (٥): ولا يخفى أنه جمود.

وقال القرطبي (٦): رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره. انتهى.

ولكنه يقال: هو عموم مخصوص بأحاديث الباب، ولا تعارض بين عامّ وخاصّ، وهذه الأحاديث تردّ على محمد بن الحسن حيث قال: إن الحج يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.

وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور (٧): لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسًا عنه.


(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١١/ ٣٧٤).
(٢) "الواضحة" كتاب في عدة مجلدات، في السنن والفقه، كان يصحّف الأسماء، ولا يفهم طرق الحديث، ويحتج بالمناكير؛ كما قال ابن عبد البر.
وراجع: سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
[معجم المصنفات ص ٤٣٨ رقم ١٤١٨)].
(٣) في المخطوط (ب): (حجَّ).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٦٩).
(٥) (٤/ ٧٠).
(٦) في "المفهم" (٣/ ٤٤٢).
(٧) المغني (٥/ ٢١) وشرح العمدة لابن تيمية - الحج - (٢/ ١٦١ - ١٦٢) وحلية العلماء (٣/ ٢٣٩) والمجموع (٧/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>