للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١) وإسحاق: لا تلزمه الإِعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين. وأجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة (٢).

١٤/ ١٧٩٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن امْرأةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ فَقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أفأحُجُّ عَنْها؟ قالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْها، أرأيْتِ لَوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ كُنْتِ قاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بِالوَفاءِ". رَوَاهُ البُخارِيُّ (٣) وَالنَّسائِيُّ (٤) بِمَعْنَاهُ. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ (٥) وَالبُخارِيّ (٦) بِنَحْوِ ذلكَ، وَفِيها قالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ. [صحيح]

وَهُوَ يَدُلُّ على صحَّةِ الحَجّ عَنِ المَيِّتِ منَ الوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أوَارِثٌ هُوَ أمْ لا، وَشَبَّهَهُ بالدَّيْنِ).

١٥/ ١٧٩٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أتى النَّبِيَّ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أبي ماتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسلام أفأحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ: "أرأيْتَ لَوْ أن أباكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أقَضَيْتَهُ


(١) المغني (٥/ ٢١).
وقال النووي في "المجموع" (٧/ ٨٥): "فرع: في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفي وقدر على الحج بنفسه. قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يجزئه، وعليه أن يحج بنفسه، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وقال أحمد وإسحاق يجزئه". اهـ.
(٢) وقد رجح الشوكاني في "السيل الجرار" (٢/ ٩٨) بتحقيقي: ما ذهب إليه أحمد وإسحاق حيث قال: "وأما إيجابُ القضاء عليه إذا زال عذرُه فمحتاج إلى دليل، لأنَّ الحجَّ عنه قد وقع صحيحًا مجزئًا في وقت مسوغٍ للاستنابة". اهـ.
(٣) في صحيحه رقم (٧٣١٥).
(٤) في سننه رقم (٢٦٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند (١/ ٢٣٩، ٣٤٥).
(٦) في صحيحه رقم (٦٦٩٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>