وقال النووي في "المجموع" (٧/ ٨٥): "فرع: في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفي وقدر على الحج بنفسه. قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يجزئه، وعليه أن يحج بنفسه، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وقال أحمد وإسحاق يجزئه". اهـ. (٢) وقد رجح الشوكاني ﵀ في "السيل الجرار" (٢/ ٩٨) بتحقيقي: ما ذهب إليه أحمد وإسحاق حيث قال: "وأما إيجابُ القضاء عليه إذا زال عذرُه فمحتاج إلى دليل، لأنَّ الحجَّ عنه قد وقع صحيحًا مجزئًا في وقت مسوغٍ للاستنابة". اهـ. (٣) في صحيحه رقم (٧٣١٥). (٤) في سننه رقم (٢٦٣٢). وهو حديث صحيح. (٥) في المسند (١/ ٢٣٩، ٣٤٥). (٦) في صحيحه رقم (٦٦٩٩). وهو حديث صحيح.