(٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ١٧). (٣) قال أحمد: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن، والنخعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. [المغني (٥/ ٣٠)]. (٤) المدونة (١/ ٤٥٢). (٥) المغني (٥/ ٣٠). (٦) قال النووي في "المجموع" (٧/ ٦٩): "فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب، أو غير نسب، أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف. وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا. وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف. وهذا القول اختيار المصنف وطائفة، والمذهب عند الجمهور ما سبق، وهو المشهور من نصوص الشافعي". اهـ. (٧) قال ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٣٢): "وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فإنّ سفرها سفرُ ضرورةٍ، لا يقاس عليه حالةُ الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها تدفعُ ضررًا متيقنًا بتحمُّلِ الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضررٍ أصلًا". اهـ.