للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وقَّت) المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به [تعليق] (١) الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.

وقال القاضي عياض (٢): وقت: أي حدد.

قال الحافظ (٣): وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.

قال ابن الأثير (٤): التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.

وقال ابن دقيق العيد (٥): إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.


= • وعن عطاء عن النبي مرسلًا، أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٠٧) وفي المسند (رقم ٧٥٨ - ترتيب) والبيهقي (٥/ ٢٨) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي مرسلًا.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأم" (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٠٨) وفي المسند رقم (٧٦٠) عن طاوس قال: لم يوقت رسول الله ذات عرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.
قال الشافعي : ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.
قلت: وهو مرسل بسند ضعيف.
• وقد أورد الحافظ في الفتح (٣/ ٣٩٠) بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللها، وقال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال … لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
(١) في المخطوط (ب): (تعلق).
(٢) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (٢/ ٢٩٣).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٣٨٥).
(٤) النهاية (٥/ ٢١٢).
(٥) في "إحكام الأحكام" (٣/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>