للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعمرة، ومنا من أهلّ بحجّ حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلّ حتى ينحر هديه، ومن أهلّ بحجّ فليتم حجه"، وهذا لفظ مسلم (١)، وظاهره أنه لم يأمر من حجّ مفردًا بالفسخ بل أمره بإتمام حجه.

وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عنها، وبينوا أن النبيّ أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحلّ.

وقد خالف عبد الملك جماعة من الحفاظ فرووه على خلاف ما رواهُ.

قال في الهدي (٢) بعد أن ساق الروايات المخالفة لرواية عبد الملك: فإن كان محفوظًا، يعني حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر بالإِحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرًا زائدًا قد طرأ على الأمر بالإِتمام كما طرأ على التخيير بين الإِفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بدّ، وإذا كان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ والأمر بالفسخ ناسخًا للإِذن في الإِفراد فهذا مُحال قطعًا، فإنه بعد أن أمرهم بالحلّ لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإِحرام الأوّل وهذا باطل قطعًا، فيتعين إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ لا يجوز غير هذا البتة. انتهى.

ومن متمسكاتهم ما في لفظ لمسلم (٣) من حديث عائشة أنها قالت: " [فأما من أهلّ بعمرة فحلّ] (٤)، وأما من أهلّ بحجّ أو جمع بين الحجّ والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر".

وأجيب بأن هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وقد أنكره عليه الحفاظ.


(١) في صحيحه رقم (١١٨/ ١٢١١).
(٢) "زاد المعاد" (٢/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٣) في صحيحه رقم (١١٨/ ١٢١١).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>