للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم (١): لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي من أكله وكأنه يقول بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقًا وهو أحد الأقوال السابقة.

وقال ابن عبد البر (٢): كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه، وكان رسول الله وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدوّ، فلذلك لم يكن محرمًا عند اجتماعه بأصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدًا.

قال الأثرم (٣): كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرًا في حديث عياض عن أبي سعيد (٤) قال: خرجنا مع رسول الله فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي بعثه في شيء قد سماه، فذكر حديث الحمار الوحشي. انتهى.

والحديث من جملة أدلة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله، ولهذا لما أَخبر النبي بأنه صاده لأجله لم يأكل منه وأَمر أصحابه بالأكل.

٣٩/ ١٩١٧ - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ قالَ: "صَيْدُ البَرِّ لكُمْ حَلَال وأَنْتُم حُرُم ما لَمْ تَصيدُوهُ أوْ يُصَد لكُمْ"، رَوَاه الخَمسةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (٥). [ضعيف]


(١) في المحلى (٧/ ٢٥٤).
(٢) في "التمهيد" (٨/ ٢٠٤).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٥٢٨).
(٤) وهو حديث صحيح.
أخرجه ابن حبان رقم (٩٨٤ - موارد) وفي إسناده محمد بن عثمان العقيلي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٩٨) وقال: يغرب.
وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عند البزار (رقم ١١٠١ - كشف).
وعياش بن الوليد عند الطحاوي (٢/ ١٧٣) كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٣٠) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٦٢) وأبو داود رقم (١٨٥١) والترمذي رقم (٨٤٦) والنسائي رقم (٢٨٢٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>