للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ادعى القاضي عياض (١) الاتفاق على استثناء البقعة التي قُبر فيها وعلى أنها أفضل البقاع.

قيل: لأنه قد روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده (٢) من طريق عطاء الخراساني (٣) موقوفًا.

ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص الصريح الصحيح غير لائق، على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق من تراب الكعبة فالبقعة التي خلق منها [] (٤) من بقاع مكة وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني، نعم إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض (٥) كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة.

وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" كما في البخاري وغيره (٦)، مع قوله :


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥١١).
(٢) (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨) ط: الفاروق الحديثة.
(٣) انظر ترجمته في: الميزان (٣/ ٧٣ - ٧٥) والتاريخ الكبير (٦/ ٤٧٤) والضعفاء الصغير للبخاري رقم (٢٧٨) والمجروحين (٢/ ١٣٠) والكاشف (٢/ ٢٣٣) والتقريب (٢/ ١٢٣).
فقد قال ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلِّس.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) قلت: لم يصح الاتفاق هذا كما أوضحه ابن تيمية قبل قليل.
(٦) • أخرج أحمد في المسند (٣/ ٦٤) وأبو يعلى رقم (١٣٤١) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٧٠) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٩٢) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٤٠٣). من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف، لأن أبا بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روايته عن جد أبيه منقطعة.
ولفظه: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".
• وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٢٨٧٤) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣١٥٦) وفي الأوسط رقم (٦١٠) والعقيلي (٤/ ٧٣) من طرق عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>