للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحاب الشافعي (١): وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل.

قوله: (بِبُردٍ له حضرمي)، لفظ أبي داود (٢): ببرد أخضر.

قوله: (تحت آباطهم)، قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن.

قوله: (ثم قذفوها)، أي طرحوا طرفيها.

قوله: (على عواتقهم)، العاتق: المنكب (٣).

٩/ ١٩٤٩ - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ رسُولُ الله وأصحابُهُ فقال المُشرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فأمَرَهُمُ النبيُّ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءَ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٤) [صحح]

١٠/ ١٩٥٠ - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَمَلَ رسُولُ الله في حَجَّته وفي عُمَرِهِ كُلِّهَا وأبُو بَكْرِ وَعُمَرُ والخُلَفاءُ. رواهُ أحمَدُ) (٥). [إسناده صحيح]

١١/ ١٩٥١ - (وعَنْ عُمرَ قالَ: فِيما الرَّمَلَانُ الآنَ والْكَشْفُ عَن المَناكِبِ وقَدْ أَطَّأ اللهُ الإسلام وَنَفى الكفْرَ وَأهْلَهُ؟ ومَعَ ذلِكَ لا نَدَع شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله . رواهُ أحمدُ (٦) وأبُو دَاوُدَ (٧) وابْنُ ماجَهْ) (٨). [صحيح لغيره]


(١) المجموع (٨/ ٢٦).
(٢) في سننه رقم (١٨٨٣).
(٣) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص ١١٧١): موضع الرداء من المنكب، أو ما بين المنكب والعنق.
(٤) أحمد في المسند (١/ ٢٩٠) والبخاري رقم (١٦٠٢) ومسلم رقم (٢٤٠/ ١٢٦٦).
(٥) في المسند (١/ ٢٢٥) بسند صحيح.
(٦) في المسند (١/ ٤٥).
(٧) في سننه رقم (١٨٨٧).
(٨) في سننه رقم (٢٩٥٢).
قلت: وأخرجه البزار رقم (٢٦٨) وأبو يعلى رقم (١٨٨) وابن خزيمة رقم (٢٧٠٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٨٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٧٩) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>