للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري (١): إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله [لا لأن الحجر يضر وينفع] (٢) بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.

قوله: (ولولا أني رأيت رسول الله ) إلخ، فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود، وإليه ذهب الجمهور (٣) من الصحابة والتابعين وسائر العلماء.

وحكى ابن المنذر (٤) عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور.


= كذبه حماد بن زيد، وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: ضعيف. لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث … الميزان (٣/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٦٠١٨).
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
(٢) في المخطوط (ب): (لا أن الحجر تضر وتنفع).
(٣) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٧٩ - ٨٠): "أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود، ويستحب عندنا - أي الشافعية - مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه.
فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده، وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعروة، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر، قال: وقال القاسم بن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل، قال ابن المنذر وبالأول أقول، لأن أصحاب النبي فعلوه، وتبعهم جملة الناس عليه. ورويناه أيضًا عن النبي .
وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر، عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وطاوس، والشافعي وأحمد؛ وقال ابن المنذر وبه أقول.
وقد روينا فيه عن النبي . وقال مالك: هو بدعة. واعترض القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور في المسألتين. فقال: جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد إلا مالكًا في أحد قوليه، والقاسم بن محمد فقالا: لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكًا وحده فقال: بدعة" اهـ.
(٤) انظر التعليقة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>