(٢) أحمد في المسند (٢/ ١٥) والبخاري رقم (٣٨٤٣) ومسلم رقم (٦/ ١٥١٤). (٣) في صحيحه رقم (٢١٤٣). (٤) في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠). (٥) في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦ س ٨٧٨). (٦) في "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٦٩). (٧) في كتاب البيوع - كما في "التلخيص" (٣/ ١٤) ولفظه: "نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر". • المضامين: ما في أصلاب الفحول. • الملاقيح: الأمهات وما في بطونها من الأجنة، أو ما في ظهور الجمال الفحول، جمع ملقوحة. (٨) انظر: "النهاية" (١/ ٣٨٩) ط: دار المعرفة. والفائق للزمخشري (١/ ٢٨٧) وتفسير ما في الصحيحين للحميدي (٧٣/ ٥٣٤).