للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.

ويستثنى من بيع الغرر أمران:

(أحدهما): ما يدخل في المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه.

(والثاني): ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه.

ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء، واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها، والقطن المحشو في الجبة.

قوله: (حبل الحَبَلَة) (٢) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغَلَّطَ عياض (٣) من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل، والحبلة بفتحهما أيضًا جمع حابل مثل ظَلَمَة وظالم وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة.

وقيل: هو مصدر سمي به الحيوان، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول (٤).

واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر (٥).

وقال الإسماعيلي (٦) والخطيب (٦): هو من كلام نافع، ولا مناقاة بين الروايتين.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٥٦).
(٢) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٧/ ٧٥ - ٧٨). لضبط "الحبلة" ومعناها، وتفسير العلماء لها، وعلة النهي في بيع حبل الحبلة. فهو مفيد.
و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٣٢٨) ط: دار المعرفة.
(٣) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (١/ ١٧٥) حيث قال:، قوله: نهى عن حبل الحبلة، بفتح الحاء والباء فيهما، ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا، والفتح أبين وأصح فيهما" اهـ.
(٤) تقدم بيانه مرارًا. وانظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص ٣٨٤ - ٣٨٧) والبحر المحيط (٢/ ٤٤٢).
(٥) الاستذكار (٢٠/ ٩٦) والتمهيد (١٢/ ٢٠٣) ط: الفاروق.
(٦) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>