للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الذي يقال له: القصيل، ولكن الذي في القاموس (١) أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار حمل الشجر كما في القاموس (٢).

وسيأتي في تفسير المحاقلة ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح ذلك فذاك، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم (٣) من جواز بيع القصيل مطلقًا.

٧/ ٢٢١٩ - (وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى [رسُولُ الله] (٤) عَنْ المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُعاومَةِ والمُخَابَرَةِ (٥).

وفي لَفْظٍ: بَدَل المُعاومَةِ: وعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ) (٦). [صحيح]

٨/ ٢٢٢٠ - (وعَنْ جابر أن النبيَّ نهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُو صلاحُهُ (٧).

وفِي رِوايَةٍ (٨): حتَّى يَطيبَ.

وفي رِوايةٍ (٩): حَتّى يُطْعَمَ). [صحيح]

٩/ ٢٢٢١ - (وعَنْ زيدِ بْنِ أبي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابرٍ أَنَّ النبيَّ نَهَى عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ وأنْ يَشترِي النَّخْلَ حتى يُشقِه، والإِشقاهُ أنْ يَحَمَرَّ أوْ يَصَفَرَّ أَوْ يؤكَلَ منْهُ شَيْءٌ، والمُحاقلَةُ أنْ يُباعَ الْحَقْلُ بكَيْلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعْلُوم، والمُزَابَنَةُ أنْ يُبَاع النَّخْلُ بأوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، والمخابَرَةُ الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشْباهُ ذلِكَ، قالَ زيدٌ: قلْتُ لِعطَاءٍ: أسَمِعْتَ جابِرًا يَذْكُرُ هذا عَنْ رَسُولِ الله


(١) القاموس المحيط ص ٤٩٣.
(٢) القاموس المحيط ص ٤٥٨.
(٣) في المحلى (٨/ ٤٠٤).
(٤) في المخطوط (أ): (النبي).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٢) والبخاري رقم (٢٣٨١) ومسلم رقم (٨٥/ ١٥٣٦).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٤) ومسلم رقم (٨٥/ ١٥٣٦).
(٧) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٢) والبخاري رقم (٢٣٨١) ومسلم رقم (٥٤/ ١٥٣٦).
(٨) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣) والبخاري رقم (٢١٨٩) ومسلم رقم (٥٣/ ١٥٣٦).
(٩) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) ومسلم رقم (٨٢/ ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>