للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال، انتهى.

قال الذهبي في الميزان (١): إن هذا الحديث من مناكيره.

وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه (٢) بابًا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله.

وقال (٣): روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قال (٤): وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك.

قال ابن كثير (٥): وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا.

قوله: (بالعِينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون.

قال الجوهري (٦): العينة بالكسر السلف.

وقال في القاموس (٧): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، اهـ.

قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقدًا] (٨) أقل من ذلك القدر، انتهى.

قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده، اهـ.


(١) الميزان (١/ ١٨٤ رقم الترجمة ٧٣٧) ولم أجد العبارة التي ذكرها الشوكاني.
(٢) في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).
(٤) أي البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٧).
(٥) في تفسيره (٧/ ١٦٥).
(٦) في الصحاح (٦/ ٢١٧٢).
(٧) القاموس المحيط (ص ١٥٧٣).
(٨) في المخطوط (ب): (نقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>