وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك، فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما يكره، وبيان ذلك بالمثال: أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به، فإن ذلك ليس بممدوح، وخارج عما وقع في الحديث، لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء، مع أن هذه الفكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات. وانظر مزيد تفصيل في ذلك: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦). (١) في صحيحه رقم (٥٢) وقد تقدم. (٢) في سننه رقم (١٢٠٥) وقد تقدم. (٣) في صحيحه رقم (٥٢) وقد تقدم. (٤) كمسلم في صحيحه رقم (١٠٧/ ١٥٩٩) وقد تقدم.