للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط (١)، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور. وقد وثق، قال في مجمع الزوائد (٢): وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

هذه الأحاديث ذكرها المصنف للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس (٣) وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة (٤).

وقد ذكر البخاري (٥) في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله : "كيف وقد قيل؟ ". وحديث عائشة (٦) في قصة ابن وليدة زمعة لقوله : "واحتجبي منه يا سودة".

فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه (٧)، وهو على ثلاثة أقسام: واجب، ومستحب، ومكروه.

فالواجب: اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم.

والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.

والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة، اهـ.

وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، أخرجه الترمذي (٨) والنسائي (٩) وأحمد (١٠) وابن حبان (١١) والحاكم (١٢) من حديث الحسن بن علي.


(١) رقم (٢٤٤٠) وقد تقدم.
(٢) (٨/ ١٨٠).
(٣) تقدم برقم (٣٣/ ٢٢٦٩) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٣٤/ ٢٢٧٠) من كتابنا هذا.
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٤٠).
(٦) البخاري في صحيحه رقم (٢٠٥٣). ومسلم في صحيحه رقم (١٤٥٧).
(٧) انظر: "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (٤/ ٢٠٧٩ - ٢٠٨٠).
(٨) في سننه رقم (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٩) في سننه رقم (٥٧١١).
(١٠) في المسند (١/ ٢٠٠).
(١١) في صحيحه رقم (٧٢٢).
(١٢) في المستدرك (٢/ ١٣) و (٤/ ٩٩)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>