للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتبار الصاع تارة والمثل أو المثلين أخرى.

وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعلّ به الصحيح.

(العذر الثالث): أنه معارض لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (١).

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، ولو سلم دخوله تحت العموم، فالصاع مِثْلٌ لأنه عوض المتلف، وجعله مخصوصًا بالتمر دفعًا للشجار، ولم سُلِّم عدم صدق المِثْل عليه فعموم الآية مخصَّصٌ بهذا الحديث.

أما على مذهب الجمهور فظاهر، وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور، وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية.

(العذر الرابع): أن الحديث منسوخ، وأجيب بأن النسخ لا يثبت بمجرّد الاحتمال، ولو كفى ذلك لرد من شاء ما شاء.

واختلفوا في تعيين الناسخ؛ فقال بعضهم: هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه (٢) في النهي عن بيع الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، وذلك لأن لبن المصراة قد صار دينًا في


= أما حكم المضطرب: فالأصل في الاضطراب حيث وقع أنه يوجب ضعف الحديث" اهـ.
[التبصرة والتذكرة (١/ ٢٤٠ - ٢٤٥)].
(١) سورة النحل، الآية: ١٢٦.
(٢) لم أقف عليه عند ابن ماجه.
بل أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٧٢ رقم ٢٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق: موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر به. وغلطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٣٥) وأعله بموسى بن عبيدة هذا ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه، قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه. قال ابن عدي: والضعف على رواياته بيّن".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦٢): قال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>