للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبوتها مخصوصة بحديث المصراة، وقد قدمنا البحث في التأديب بالمال مبسوطًا في كتاب الزكاة (١).

وقال بعضهم: ناسخه حديث: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، وقد تقدم (٢)، وبذلك أجاب محمد بن شجاع.

ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها.

وأجيب بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس كما سلف فكيف يحتجون بالحديث المثبت له.

وأيضًا بعد تسليم صحة احتجاجهم به هو [مخصص] (٣) بحديث الباب.

وأيضًا قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا.

(العذر الخامس): أن الخبر من الآحاد وهي لا تفيد إلا الظنّ وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول (٤)، وقد تقرر أن المِثْلِيَّ يُضمن بمثله، والقِيميَّ بقيمته من أحد النقدين، فكيف يضمن بالتمر على الخصوص؟

وأجيب بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو إذا كان مخالفًا للأصول لا لقياس الأصول، والأصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأولان هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلِّم أن الآحادي يُتوقف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته لتخصيص ذلك القياس المدّعى.


(١) خلال شرح الحديث (١٥٣٣) من كتابنا هذا.
(٢) برقم (٢٢٣٣) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): "مخصوص".
(٤) قال ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٤/ ١٣٤ ط: دار ابن الجوزي):
"رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرّاة بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا الحديث يُخالف الأصول فلا يُقبل؛ فيقال: الأصولُ كتابُ الله وسنةُ رسوله وإجماعُ أمّته والقياس الصحيح الموافق للكتاب، والسنّة؛ فالحديثُ الصحيحُ أصلٌ بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلامُ الله، وكلامُ رسوله، وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه، والفياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس، فعلى أيِّ شيء تقيس؟ " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>