للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأحمد (١): "لا يمنعن".

وفي لفظ للبخاري (٢) بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي.

قوله: (خشبه) قال القاضي عياض (٣): "رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد، ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي (٤) فإنه قال عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: خشبة بالتنوين". ورواية مُجَمِّع (٥) تشهد لمن رواه بلفظ الجمع.

وبؤيدها أيضًا ما رواه البيهقي (٦) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه".

قال القرطبي (٧): "وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخفّ على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة".

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، وبه قال أحمد (٨) وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث.

وقالت الحنفية والهادوية (٩) ومالك (١٠) والشافعي (١١) في أحد قوليه


(١) في المسند (٢/ ٢٧٤، ٤٤٧) وقد تقدم.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١١٠): قوله: (ولا يمنع) بالجزم على أن "لا" ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي" اهـ.
(٣) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٣١٧).
(٤) حكاه عنه القرطبي في "المفهم" (٤/ ٥٣١) والحافظ في "الفتح" (٥/ ١١٠) والنووي في شرح مسلم (١١/ ٤٧).
(٥) تقدم برقم (٨/ ٢٣٣١) من كتابنا هذا.
(٦) في السنن الكبرى (٦/ ٦٩).
(٧) في "المفهم" (٤/ ٥٣١).
(٨) المغني لابن قدامة (٧/ ٣٥ - ٣٦).
(٩) البحر الزخار (٤/ ٩٧).
(١٠) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) بتحقيقي.
(١١) البيان للعمراني (٦/ ٢٥٨) والأم (٨/ ٦٣٩ رقم ٣٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>