للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١) فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث "ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم" (٢). واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" (٣) وتقديره أن التمام لم يتوقف على غير الإِسباغ، فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس (٤) قال: "طلب بعض أصحاب النبي وضوءًا فلم يجد فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإِناء فقال [] (٥): توضئوا باسم الله" وأصله في الصحيحين (٦) بدون قوله: "توضئوا باسم الله".

وقال النووي (٧): "يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم" (٨) ولا يخفى على الفطن ضعف


(١) وهو حديث ضعيف.
أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩ - ٤٢٠) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٠ - ٨١).
وعلقه البخاري في تاريخه الكبير (١/ ١١١) وقال: في إسناده نظر.
وقال العقيلي: هذا يُروى بغير هذا الإسناد بوجه صالح.
ولمزيد من الكلام عليه انظر كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٨٨).
(٢) فلينظر من أخرجه؟!
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٤). وقال: احتج أصحابنا - الشافعية - في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث.
(٤) أخرجه النسائي (١/ ٦١) وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧٤ رقم ١٤٤) والدارقطني (١/ ٧١ رقم ١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٣) من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس، به.
قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية.
وقال النووي في "المجموع" (١/ ٣٨٥): "وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه "معرفة السنن والآثار"، وضعف الأحاديث الباقية" اهـ.
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (٧٦): بإسناد صحيح.
قلت: وهو كما قال حفظه الله، وإن كان قد تُلكم في رواية معمر عن ثابت خاصة، فروايته عنه هنا مقرونة بقتادة، مما يقويها والله أعلم.
وخلاصته القول أن الحديث صحيح.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) البخاري (١/ ٢٧١ رقم ١٦٩) ومسلم رقم (٢٢٧٩).
(٧) في "المجموع" (١/ ٣٨٥).
(٨) وهو حديث ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>