للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأورد له (١) شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: "بل عارية مؤدّاة".

وفي رواية لأبي داود (٢): "إن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين".

ورواه البيهقي (٣) عن أمية بن صفوان مرسلًا، وبيّن أن الأدراع كانت ثمانين.

ورواه الحاكم (٤) من حديث جابر، وذكر أنها مائة درع.

وأعلّ ابن حزم (٥) وابن القطان (٦) طرق هذا الحديث.

قال ابن حزم (٧): أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم في كتاب الوكالة (٨).

قوله: (أغصبًا) معمول لفعل مقدّر هو مدخول الهمزة: أي أتأخذها غصبًا لا تردّها علي؟ فأجاب بقوله: "بل عارية مضمونة".

فمن استدلّ بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ (مضمونة) صفة كاشفة لحقيقة العارية: أي أن شأن العارية الضمان.

ومن قال: إن العارية غير مضمونة، جعل لفظ (مضمونة) صفة مخصصة: أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان.

قوله: (فعرض عليه أن يضمنها)، فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان، لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنه يوجب الضمان على كل حال لاحتمال أن يكون تَلَفُ ذلك البعض وقع فيه تفريط.


(١) أي: الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٢) في السنن رقم (٣٥٦٣)، وهو حديث صحيح.
(٣) في السنن الكبرى (٦/ ٨٩).
(٤) في المستدرك (٣/ ٤٨ - ٤٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: بل في سنده إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث، وقال الذهبي في الميزان (١/ ١٩٤) رقم (٧٧٣): "واهٍ".
وهو حديث حسن لغيره وقد تقدم.
(٥) المحلى (٩/ ١٧١ - ١٧٣).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٢، ٥٣٣).
(٧) المحلى (٩/ ١٧٣).
(٨) تقدم برقم (٢٣٤٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>