للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (الماء) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره.

وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعًا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما [يقضي] (١) به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصًا لأحاديث الباب.

وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع.

واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم (٢)؛ فعند الشافعية (٣) والحنفية (٤) وأبي العباس وأبي طالب (٥): أنه حق لا ملك. واستدلوا بأحاديث الباب.

وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه (٦) وبعض أصحاب الشافعي (٧): إنه ملك، وأقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها.

ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها.

قال في البحر (٨): فصل: ومن احتفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بَعُدت منه أرضه وتوسط غيرها. اهـ.

واختلف في ماء البِرَك؛ فقيل: حق، وقيل: ملك.

قوله: (والنار)، قيل: المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس.

وقيل: المراد بها الاستصباح منها، والاستضاءة بضوئها.

وقيل: المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه، وكذلك إذا كان


= وانظر ترجمته في: "الضعفاء" للعقيلي (٤/ ٤٠٣ رقم ٢٠٢٦) والميزان (٤/ ٣٧٩).
(١) في المخطوط (ب): (يقتضي).
(٢) وهي التي تحفر في الأرض. القاموس المحيط (ص ١٧١٠).
(٣) الوسيط للغزالي (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٥).
(٤) الإختيار (٣/ ٩١ - ٩٦) والبناية في شرح الهداية (١١/ ٣٥٥ - ٣٥٧) وحاشية ابن عابدين (١٠/ ١٤ - ١٥).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٣٢٥).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٣٢٥).
(٧) المهذب (٣/ ٦٢٧).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>