للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراد بها الحجارة المذكورة، وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي.

قوله: (والكلأ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا (١) والحشيش؛ لأن الخلا مختص بالرطب من النبات، والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما.

وقيل: المراد بالكلأ (٢) هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة؛ كالأدوية والجبال والأراضي التي لا مالك لها.

وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل.

وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل: مباح مطلقًا، وإليه ذهبت الهادوية (٣).

وقيل: تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله (٤).

واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقًا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقًا؛ كالأحاديث القاضية بأنه: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (٥)، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع.

١١/ ٢٤٠٦ - (وَعَنْ عُبادَةَ أن النَّبِيَّ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أن الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ، ويُتْرَكُ المَاءُ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إلى الأسْفَلِ الَّذِي يَليهِ وكَذَلكَ حتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائطُ أوْ يَفْنَى المَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهَ (٦) وَعَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ) (٧). [صحيح لغيره]


(١) النبات الرَّطب الرَّقيق ما دام رطبًا (النهاية ١/ ٥٢٩).
(٢) النهاية (٢/ ٥٥٧) وغريب ما في الصحيحين (٧٣/ ٥٠٠).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٧٥).
(٤) البحر الزخار (٤/ ٧٥).
(٥) سيأتي تخريجه برقم (٢٤٢٥) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه رقم (٢٤٨٣).
(٧) في زوائد المسند (٥/ ٣٢٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>