(٢) الروضة للنووي (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣). (٣) في المخطوط (ب): (من). (٤) في "الفتح" (٥/ ٤٤). (٥) زيادة من المخطوط (ب). (٦) قال العمراني في "البيان" (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩): "وأما إمام المسلمين: فليس له أن يحمي لنفسه، قولًا واحدًا، وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين، ونَعَمِ الصدقة، ونَعَم من يضعفُ من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان: أحدهما: ليس له ذلك، لقوله ﷺ: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، ولأنه لا يجوز له أن يحميَ لنفسه، فلا يحمي لغيره كآحادِ الرعية. والثاني: يجوز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لما روى بعض الأخبار: أن النبي ﷺ قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين". اهـ. وانظر: الروضة (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣) والمهذب (٣/ ٦٢٥). (٧) البحر الزخار (٤/ ٧٧). (٨) وهو أثر صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٩٦) وفي المسند (٢/ ٢٦٣ رقم ٤٣٥ - ترتيب).