للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أحدهما): ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي .

(والآخر معناه): إلا على مثل ما حماه عليه النبي .

فعلى الأول: ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ، وهو الخليفة خاصة.

قال في الفتح (١): وأخذ أصحاب الشافعي (٢) من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. اهـ. [ومن] (٣) أصحاب الشافعي (٢) من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم.

قال الحافظ (٤): ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. اهـ.

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل "خيل المسلمين" أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي [] (٥) أن يحمي لنفسه.

وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية (٦) والحنفية والهادوية (٧)، قالوا: بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور (٨).

وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى، والأحاديث


(١) (٥/ ٤٤).
(٢) الروضة للنووي (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٣) في المخطوط (ب): (من).
(٤) في "الفتح" (٥/ ٤٤).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) قال العمراني في "البيان" (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩): "وأما إمام المسلمين: فليس له أن يحمي لنفسه، قولًا واحدًا، وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين، ونَعَمِ الصدقة، ونَعَم من يضعفُ من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك، لقوله : "لا حمى إلا لله ولرسوله"، ولأنه لا يجوز له أن يحميَ لنفسه، فلا يحمي لغيره كآحادِ الرعية.
والثاني: يجوز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لما روى بعض الأخبار: أن النبي قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين". اهـ.
وانظر: الروضة (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣) والمهذب (٣/ ٦٢٥).
(٧) البحر الزخار (٤/ ٧٧).
(٨) وهو أثر صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٩٦) وفي المسند (٢/ ٢٦٣ رقم ٤٣٥ - ترتيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>