(٢) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٤/ ١٤٩ - ١٥٢) بتحقيقي: "واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال: (أحدها): أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. (والثاني): أن لا ضمان عليه. (والثالث): أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار. (والرابع): وجوب الضمان في غير المنفلت، ولا ضمان في المنفلت. وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: (مالك) و (الشافعي). وبأن لا ضمان عليهم أصلًا قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليث، إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر ﵁. • فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: (أحدهما): قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. (والثاني): مرسله عن ابن شهاب "أن ناقة للبراء بن عازب … " الحديث تقدم برقم (٢٤٣٩) من كتابنا هذا نيل الأوطار وهو صحيح. • وعمدة أبي حنيفة قوله ﷺ: "العجماءُ جُرْحُها جبار" - تقدم برقم (٢٤٣٧) من كتابنا هذا نيل الأوطار وهو صحيح - وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن. والمالكية تقول: من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح، وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلًا ونهارًا. =