للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المطلق يصدق بمرة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس (١)؟، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب (٢).

وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقال ابن مسعود (٣) ومكحول (٤) ومالك (٥) وأبو حنيفة (٦) وداود (٧) والمزني (٨) والثوري (٩) والبصري (١٠) وابن المسيب (١١) وعطاء (١٢) والزهري (١٣) والنخعي (١٤): إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: "مَنْ توَضَّأ نحوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفْسَهُ غفَر الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (١٥) يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب، وأما إنه يدل على الوجوب فلا.


(١) الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.
(٢) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (٥١/ ٢١٣) من كتابنا هذا.
(٣) ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٣١٤) والنووي في "المجموع" (١/ ٤٧١).
وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص ٤٩١).
(٤) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢).
(٥) المدونة (١/ ١٥).
(٦) شرح فتح القدير (١/ ٣٥).
(٧) المجموع (١/ ٤٧١).
(٨) المجموع (١/ ٤٧١).
(٩) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٨١٥) والمصنف لعبد الرزاق (١/ ١٦).
(١٠) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢).
(١١) شرح السنة للبغوي (١/ ٤٤٦). والمجموع (١/ ٤٧١).
(١٢) شرح السنة للبغوي (١/ ٤٤٦). والمجموع (١/ ٤٧١).
(١٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢).
(١٤) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٩٢٩).
(١٥) وهو حديث الباب صحيح رقمه (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>