للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فيعرّف] (١) العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ثم يعرّفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها؛ ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه.

قال الحافظ (٢): ويحتمل أن تكون (ثم) في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا؛ فلا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المخرج واحدًا والقصة واحدة، وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج مختلفًا، أو تعددت القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق.

قال (٣): واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده.

قوله: (ثم عرّفها) بتشديد الراء وكسرها: أي اذكرها للناس.

قال في الفتح (٤): قال العلماء: محل ذلك (٥) المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئًا من الصفات.

قوله: (سنة) (٦) الظاهر أن تكون متوالية، ولكن على وجه لا يكون على


(١) في المخطوط (ب): (معرف).
(٢) في "الفتح" (٥/ ٨١).
(٣) أي: الحافظ في "الفتح" (٥/ ٨١).
(٤) (٥/ ٨٢).
(٥) أي مكان التعريف: وهو الأسواق، وأبواب المساجد والجوامع، في الوقت الذي يجتمعون فيه، كأدْبارِ الصلواتِ في المساجد، وكذلك في مجامع الناس؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحِبُها، فيجب تحرِّي مجامع الناس، ولا ينشدها في المسجد؛ لأن المسجد لم يبن لهذا … ". المغني (٨/ ٢٩٤).
(٦) أي قَدْر التعريف: رُوي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وبه قال ابن المسيِّب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن عمر رواية أخرى، أنَّهُ يعرِّفُها ثلاثة أشهر، وعنه ثلاثة أعوام …
وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسينَ درهمًا يُعرِّفُها ثلاثة أيام إلى سبعةِ أيام.
وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يُعرِّفُها ثلاثة أيام.
وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام.
وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرِّفُه جمعة أو نحوها … ". المغني (٨/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>