ويكون ذلك في اليوم الذي وجَدَها، والأسبوع أكثرَ؛ لأن الطلبَ فيه أكثر، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليًا … ". المغني (٨/ ٢٩٤). (٢) أي: فيمن يتولى التعريف، وللملتقط أن يتولَّى ذلك بنفسه، وله أن يستنيب فيه، فإن وجد متبرعًا بذلك، وإلَّا إن احتاج إلى أجر، فهو على المُلْتقِط، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. واختار أبو الخطَّاب، أنَّه إن قصدَ الحِفظ لصاحبها دون تملكها، رجع بالأجر على مالكها، وكذلك قال ابن عقيل، فيما لا يُمْلَكُ بالتعريف؛ لأنَّه من مُؤنةِ إيصالِها إلى صاحبها، فكان على مالِكها، كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها. ولنا - أي الحنابلة - أن هذا الأجر واجب على المعرِّف، فكان عليه، كما لو قصد تملُّكها، ولأنَّه لو وَلَيه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزمُ صاحِبَها شيء ولأنَّهُ سبب لتملكها، فكان على الملتقط، كما لو قصدَ تملُّكها. وقال مالك: إنْ أعطى منها شيئًا لمن عرَّفها، فلا غُرْم عليه، كما لو دفعَ منها شيئًا لمن حفظها … ""المغني (٨/ ٢٩٥). (٣) أي حكم التعريف بها، قال الشافعي: لا يجب التعريف على من أراد حفظها لصاحبها. وقالت الحنابلة: يجب التعريف على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها؛ لأن النبي ﷺ أمر به زيد بن خالد، وأُبيّ بن كعب، ولم يُفرِّق، ولأنَّ حفظها لصاحبها إنما يفيد بإيصالها إليه، وطريقه التعريف، أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولِها إلى صاحبها، فلم يجز؛ كردها إلى موضعها، أو إلقائها في غيره، ولأنَّه لو لم يجب التعريف، لما جاز الالتقاط … ". اهـ. المغني (٨/ ٢٩٢). (٤) انظر: المغني (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٩). (٥) البحر الزخار (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣).