للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها، ثم ثبت واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه [لا بما شك] (١) فيه راويه.

وقال أيضًا: يحتمل أن يكون عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيًا بإعادة التعريف، كما قال للمسيء [في] (٢) صلاته: "ارجع فصل فإنك لم تُصلِّ" (٣).

قال الحافظ (٤): ولا يخفى بُعد هذا على مثل أُبيّ مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم.

قال المنذري (٥): لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر.

وقد حكاه الماوردي (٦) عن شواذ من الفقهاء.

وحكى ابن المنذر (٧) عن عمر أربعة أقوال: يعرف بها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر؛ ثلاثة أيام. وزاد ابن حزم (٨) عن عمر قولًا خامسًا وهو: أربعة أشهر.

قال في الفتح (٩): ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها.

قوله: (فإن لم تعرف فاستنفقها) إلخ، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أدري هذا في الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث؟ يعني الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك البخاري عن يحيى.

قال في الفتح: شك يحيى بن سعيد هل قوله: "ولتكن وديعة عنده" مرفوع أم لا؟ وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى كما في


(١) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٧٦٠) من كتابنا هذا.
(٤) في "الفتح" (٥/ ٨٠).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٨٠).
(٦) في "الحاوي" (٨/ ١٢).
(٧) في الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٨) في المحلى (٨/ ٢٦٤).
(٩) (٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>