للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح مسلم (١) بلفظ: "فاستنفقها ولتكن وديعة عندك"، وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعة عند مسلم (٢).

وقد أشار البخاري (٣) إلى رُجْحَان رفعها، فترجم (باب إذا جاء صاحبُ اللقطة [بعد سنةٍ] (٤) ردَّها عليهِ؛ لأنها وديعةٌ عندَه).

والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق، لا أنها وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينها؛ لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه، كذا قال ابن دقيق العيد (٥).

قال: ويحتمل أن تكون الواو في قوله: "ولتكن وديعة" بمعنى أو، أي: إما أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها إياه. ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها.

قال في الفتح (٦): وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف.

قوله: (فإن معها حذاءها وسقاءها) الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد: أي خفها، والمراد بالسقاء: جوفها، وقيل: عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط.

قوله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك.

قال الحافظ (٧): والمراد [به] (٨) ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخر.

والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث على أخذها؛


(١) مسلم في صحيحه رقم (٥/ ١٧٢٢).
(٢) مسلم في صحيحه رقم (٤/ ١٧٢٢).
(٣) في صحيحه (٥/ ٩١ رقم الباب (٩) - مع الفتح).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من (أ).
(٥) في إحكام الأحكام (٣/ ٢٤١).
(٦) (٥/ ٩١).
(٧) في الفتح (٥/ ٨٢).
(٨) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>