للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك حديث أبي قتادة عند النَّسَائِي (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) مرفوعًا: "خيرُ ما يخلفه الرجل بعدَهُ ثلاثٌ: ولدٌ صالحٌ يدعو لَهُ، وصدقةٌ تجري يبلُغُهُ أجرُهَا، وعِلْمٌ يعمل به من بعدِهِ".

والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير، ومن ذلك وقف أبي طلحة الآتي (٤) وقولُ رسول الله له: "أرى أن تجعلها في الأقربين".

وما روي من حديث أنس عند الجماعة (٥): "أن حسان باع نصيبه منه"، فمع كونِ فعلِهِ ليس بحجَّةٍ قد رُوي أنه أنكر عليه.

ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم عليٌّ، وأبو بكرٍ، والزبيرُ، وسعيدُ، وعمرُو بن العاص، وحكيمُ بن حزام، وأنسُ وزيدُ بن ثابتٍ، روى ذلك كله البيهقي (٦).


(١) في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" (٩/ ٢٤٨).
(٢) في سننه رقم (٢٤١).
(٣) في صحيحه رقم (٩٣) و (٤٩٠٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) برقم (٢٥١٠) من كتابنا هذا.
(٥) • تقدم تخريجه وسيأتي برقم (٢٥١٠) من كتابنا هذا. وقد قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٨١): "وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في "كتاب المدينة" من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ما في حديث أنس ولفظه: "أنَّ أبا طلحة تصدّق بماله، وكان موضعه قصر بني حديلة، فدفعه إلى رسول الله فردّه على أقاربه أبي بن كعب، وحسان بن ثابت، وثبيط بن جابر وشداد بن أوس، أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه، فصار لحسان، فباعه من معاوية بمئة ألف فابتنى قصر بني حديلة في موضوعها". ثم قال الحافظ: "وابن زبالة ضعيف، فلا يحتج بما ينفرد به، فكيف إذا خالف". اهـ.
ثم قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٨٨): "هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها، فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها. وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره والله أعلم" اهـ.
(٦) في السنن الكبرى (٦/ ١٦١ - ١٦٢).
• وفي "المعرفة" (٩/ ٤٨ رقم ١٢٣١٠) أخرجه عن أنس، أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج بالمدينة فنزل داره.
• وفي "المعرفة" (٩/ ٤٩ رقم ١٢٣١٣) أخرجه عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه حبس كل واحد منهما داره، وكان يسكن مسكنًا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>