للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): وهذا أولى معانيه، يعني أن الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عوّل ابن عباس كما تقدم، والمعروف من مذهب الشافعي (٢) استحباب النقص عن الثلث.

وفي شرح مسلم للنووي (٣): إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا.

وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث.

قال في الفتح (٤): واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارثٌ خاصٌّ، فذهب الجمهور (٥) إلى منعه من الزيادة على الثلث، وجوّز له الزيادة الحنفية (٦) وإسحاق وشريك وأحمد (٧) في رواية وهو قول علي وابن مسعود. واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق، وحكاه في البحر (٨) عن العترة.

قوله: (قال: الثلث والثلث كثير، أو كبير) يعني بالمثلثة أو الموحدة، وهو شكٌّ من الراوي.

قال الحافظ (٩): والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، قال: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف.

قوله: (إنك إن [تذر]) (١٠) بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية.

قال النووي (١١): هما صحيحان.


(١) في الأم (٥/ ٢٢٠).
(٢) روضة الطالبين للنووي (٦/ ١٠٨) والمهذب (٣/ ٧٠٨).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٧٧).
(٤) (٥/ ٣٦٩).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٦٩).
(٦) البناية في شرح الهداية (١٢/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٧) المغني (٥/ ٥١٦ - ٥١٨).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٣٠٩).
(٩) في الفتح (٥/ ٣٦٥).
(١٠) في المخطوط (ب): (تدع).
(١١) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>