للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رُوِيَ أنَّهُ كانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ، فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنِ الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ وَهِي أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأمِه قالَتْ: ماتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ الله مالَهُ بَيْنِي وَبينَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لي النصْفَ وَلَها النِّصْفَ. رَوَاهُ ابنُ ماجَهْ (١). [حسن].

وَابْنُ أبي لَيْلَى فِيهِ ضَعْفٌ، فإنْ صَحَّ هَذَا لَمْ يَقْدَح في الرّوَايَةِ الأولى، فإنَّ مِنَ المُحْتَمَلِ تَعَدُّدَ الوَاقِعَةِ، وَمِنَ المُحْتَمَل أنَّهُ أضَافَ مَوْلى الوَالدِ إلى الوَلَدِ بِناءً على القَوْلِ بانْتِقالِهِ إلَيْهِ أوْ تَوْرِيثهِ بِهِ).

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: "صح عن النبي "، قد تقدم في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع (٢).

وتقدم أيضًا في باب من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا من كتاب البيع (٣) أيضًا.


= الأعمش، ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حمل عنه وعن أصحابه.
وقد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع، البخاري رقم (٣٢٨٧) و (٣٧٤٢) و (٣٧٤٣) و (٣٧٦١) و (٦٢٧٨) وقد توبع عليه عند مسلم رقم (١٣٣) و (٢٨٣/ ٨٢٤) و (٢١٩٣)، فدل ذلك على قبول الشيخين لروايته من غير تصريح والله أعلم".
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٦٢١٢) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٩) وسعيد بن منصور رقم (١٧٥) من طريقين عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر له ابنه حمزة، قال: إنما أطعمها رسول الله طعمة.
(١) في سننه رقم (٢٧٣٤).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٧) والطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٨٧٤) والنسائي في الكبرى رقم (٦٣٩٨ - العلمية) من طريق زائدة والحاكم (٤/ ٦٦) من طريق عيسى بن المختار، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنه حمزة، قالت: مات مولى لي وترك ابنَه، فقسم … فذكره. وقد سمى عيسى بن المختار ابنه حمزة: أمامة.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٧٤): "وابن أبي ليلى كثير الخطأ".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٢) تقدم عند الحديث رقم (٢٢٢٥) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم عند الحديث رقم (٢٢٢٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>